الشيخ الكليني

62

الكافي

2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية : " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( 1 ) " وقال : " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ( 2 ) " ، قال : فامسح على كفيك من حيث موضع القطع ، وقال : " وما كان ربك نسيا ( 3 ) " . 3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن الكاهلي قال : سألته ( 4 ) عن التيمم قال : فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ، ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى . 4 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التيمم فقال : إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة ( 5 ) . فقلت له : كيف التيمم ؟ فوضع يده على المسح ( 6 ) ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا . ورواه ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب . 5 - محمد بن يحيى ، عن الحسين بن علي الكوفي ، عن النوفلي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لا وضوء من موطأ ، قال النوفلي : يعني ما تطأ عليه برجلك . 6 - الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبد العظيم بن عبد الله

--> ( 1 ) المائدة : 38 . ( 2 ) المائدة : 6 . ( 3 ) مريم : 64 وقال الفيض - رحمه الله - عند ذكر الخبر بعد أخبار التيمم : لعل المراد انه لما اطلق الأيدي في آيتي السرقة والتيمم وقيدت في آية الوضوء بالتحديد إلى المرافق علمنا أن الحكم في الأولين واحد وفى الثالث حكم آخر في معنى الأيدي ، وموضع القطع إنما هو الكف كما يأتي في محله لا الزند فهذا الخبر شاذ ينافي ما سلف من الاخبار ولم يتعرض صاحب التهذيبين لهذا التنافي والتوفيق وقوله : " وما كان ربك نسيا " يعنى لم ينس ما قاله في آية السرقة حين أتى بما أتى في آية الوضوء . ( 4 ) كذا . ( 5 ) التمعك : التمرغ في التراب والمراد انه ماس التراب بجميع بدنه . ( مجمع البحرين ) ( 6 ) المسح - بكسر الميم - : البساط .